الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

70

كتاب النكاح ( فارسى )

نگاه مىكنم و از بين آنها يكى را انتخاب مىكنم . أقوال : اين مسأله على اجمالها ممّا أجمع عليه الأصحاب است ، و يك نفر مخالف هم در بين شيعه وجود ندارد . صاحب جواهر مىفرمايد : ظاهر اين است كه در اينجا اختلافى بين مسلمين نيست بعد هم مىفرمايد : بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض او متواتر كالنصوص . « 1 » محقق ثانى مىفرمايد : لا خلاف بين علماء الإسلام فى أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها فى الجملة و قد رواه العامة و الخاصة ، و هل يستحب ؟ فيه وجهان « 2 » ( علاوه بر جواز ، مستحب هم است ممكن است كه فقط مباح باشد ) . شيخ طوسى در كتاب خلاف مىفرمايد : يجوز النظر الى امرأة اجنبية يريد أن يتزوّجها اذا نظر الى ما ليس بعورة فقط و به قال ابو حنيفه و مالك و الشافعى . « 3 » شيخ طوسى در ادامه از يكى از علماى عامّه به نام « مغربى » نقل خلاف كرده است . ابن رشد مىفرمايد : و امّا النظر إلى المرأة عند الخِطبة فأجاز ذلك مالك الى الوجه و الكفّين فقط و أجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين ( أى العورة ) و منع ذلك قومٌ على الإطلاق . « 4 » جمع‌بندى اقوال : در ميان علماى شيعه هيچ اختلافى در اصل جواز فى الجمله نيست ولى در بين علماى عامه جواز مشهور است منتهى مختصر مخالفى وجود دارد . دليل : روايات اصل اوّلى در مسأله حرمت است و جواز دليل خاص مىخواهد و داخل در « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » و « قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ » مىباشد عمده دليل ما روايات است كه روايات هم متضافر يا متواتر است ، و مىتوان آنها را به چند طائفه تقسيم كرد : طايفهء اوّل : رواياتى كه ما نحن فيه را به بيع تشبيه مىكند كه همه مشابه هم و تعبير به بيع دارد . * . . . عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر اليها ؟ قال : نعم انّما يشتريها باغلى الثمن . « 5 » * . . . عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إلى شعرها ؟ فقال : نعم إنّما يريد ان يشتريها بأغلى الثمن . « 6 » * . . . عن جعفر ، عن أبيه ، على عليه السلام فى رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها قال : لا بأس انّما هو مستام ( از مادّهء سوم به معنى بيع و تعيين قيمت ) فان يقض امرٌ يكون « 7 » ( احتمال دارد به معنى يكون على بصيرة است و يا يكون دائماً باشد ) . 49 ادامهء مسئلهء 28 . . . . . 29 / 10 / 78 * . . . عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر اليها ؟ قال : نعم و ترقِّقُ له الثياب ( لباس نازك بپوشد ) لانّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ( مهريه ) . « 8 » * . . . عن مسعدة بن اليسع الباهلى ( شخص مجهول الحالى است و شايد بيش از دو حديث در تمام كتب اربعة ندارد ) عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن ينظر الرجل الى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فانّما هو مستام ( خريدار ) فان يُقْضَ امرٌ يكن ( اى يكون فيه الخير و البركة أو يكون فيه الدوام و البقاء . . . ) « 9 » علما در توجيه اين عبارت نوعاً دچار مشكل شده‌اند ولى روشن است كه در اينجا قسمتى از عبارت محذوف است . * . . . عن بعض اصحابنا ، عن ابان بن عثمان ، عن الحسن بن السَّرى ( شخص مشهورى نيست و روايات زيادى ندارد بر فرض هم كه اين شخص توثيق شود در بين روات عن بعض اصحابنا دارد و مرسله است ) عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنّه سأله عن الرجل ينظر الى المرأة قبل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم فَلِمَ يُعطى ماله ؟ « 10 » نتيجه احاديث طايفهء اوّل : اين احاديث شش‌گانه تعبير به خريدار و مشترى كرده بود ولى بايد توجّه كرد كه تعبير به

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 63 . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 27 . ( 3 ) كتاب النكاح ، مسئلهء 3 . ( 4 ) بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 4 . ( 5 ) ح 1 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 6 ) ح 7 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 7 ) ح 8 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 8 ) ح 11 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 9 ) ح 12 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 10 ) ح 4 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح .